الشيخ الأنصاري

272

كتاب النكاح

هو ] ( 1 ) المتاع بالمعروف كما في الآية ( 2 ) . ( ولو مات أحدهما قبل الدخول ) المقتضي لمهر المثل ( وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة ) ، لعدم المقتضي ، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض ، خلافا للمحكي عن المبسوط ( 3 ) ، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من قبلهما ، دون ما كان من قبلها ، وحكي ( 4 ) ثبوتها في الجميع أيضا . أما الدخول فقد عرفت ( و ) أما الفرض فلأنه ( لو عيناه بعد العقد جاز ) ولزم ، لأن الحق منحصر فيهما ( وإن زاد عن مهر المثل أو نقص ) فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين على أزيد منها أو أقل ( وإن طلقها ( 5 ) قبل الدخول ، فلها نصفه ) ، لقوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 6 ) . ( ولو ) زوج أمته مفوضة صح [ أيضا ] ( 7 ) بلا خلاف ، فإذا ( باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و ) المشتري ، وهو ( المولى الثاني - إن أجاز جاز النكاح - وله المهر ) ، لحدوث الاستحقاق في ملكه ( دون الأول ) إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة ، مضافا

--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) البقرة : 236 . ( 3 ) حكاه عنه في المسالك 1 : 432 . ( 4 ) حكاه الشهيد في المسالك 1 : 432 ، وانظر المختلف : 545 . ( 5 ) في ( ص ) : طلقها حينئذ . ( 6 ) البقرة : 237 . ( 7 ) من ( ع ) و ( ص ) .